محمد باقر الوحيد البهبهاني

146

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

فواجب للصحيح ( 1 ) ، والأولى أن تعتمد برجلها اليسرى على الحائط ، وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى ، كما في الخبر ( 1 ) . وأن يغسل فرجه بيساره ، تنزيها لليمين وللصحيح ( 1 ) . والتسمية ، وغسل الكفّين ثلاثا ، وإلى المرفقين أفضل ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وإمرار اليد على الأعضاء ، وتخليل غير المانع ، وغسل الشعر ، والدعاء في الأثناء وبعد الفراغ بالمأثور ، والإسباغ بصاع ، وهو أربعة أمداد ، بالإجماع والصحاح المستفيضة ( 1 ) ، وقد مرّ قدر المدّ ( 1 ) . وترك الاستعانة ، والمشمّس ، والآجن ، والمستعمل ، والراكد ، كما قاله المفيد ( 1 ) ، كلّ ذلك للنص ( 1 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 308 الحديث 2212 . ( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 2 / 309 الحديث 2214 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 230 الحديث 2017 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 481 الباب 50 من أبواب الوضوء . ( 1 ) مفاتيح الشرائع : 1 / 50 . ( 1 ) قال المفيد رحمه اللَّه : لا ينبغي الارتماس في الماء الراكد ، لأنّه إن كان قليلا أفسده ، وإن كان كثيرا خالف السنّة بالاغتسال فيه ، انتهى كلامه . [ المقنعة : 54 ] . وفي الحديث النبوي : « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه من جنابة » ، [ السنن الكبرى : 1 / 238 ] . وهذا الحكم غير مشهور عند الأصحاب ، وإنّما ذكره الشيخ المفيد وابن حمزة - طاب ثراهما - ، والحديث من طرق العامّة ، وكأنّ سبب المنع من الاغتسال في الماء الراكد أن لا يفسد على الغير بالاستعمال في رفع الأكبر ، أو التلويث بما لا يخلو الجنب عليه غالبا من خبث في بدنه . « منه رحمه اللَّه » [ لاحظ ! المقنعة : 54 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 55 ] . ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 476 و 477 الحديث 1266 و 1267 ، 207 و 208 الباب 6 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، 1 / 138 الحديث 337 ، 215 الحديث 551 ، السنن الكبرى : 1 / 238 .